إجراءات مصرية لمنح قدامى المستأجرين وحدات سكنية بديلة

أقر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، مشروع قرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من قانون الإيجارات السكنية القديمة، التي تمنح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً)، من الوحدات المتاحة لدى الجهات التابعة للدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود.

وحددت القواعد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة، وهي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وصندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن يتولى الأخير التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص بكل محافظة، وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. يستفيد من القرار حولي 1.4 مليون مستأجر للوحدات القديمة بمحافظات مصر.

ونص مشروع القرار على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل”، وتختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين القدامى، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون، من أجل الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية. وتشمل أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية نظام الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي، والتمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات. ويشترط في المتقدم لطلب التخصيص أن يكون شخصاً طبيعياً، ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، ومقيماً فعلياً في الوحدة المؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة من دون مبرر، أو مالك لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

ويلتزم طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، واستلام الوحدة البديلة، وتوثيق ذلك في الشهر العقاري. وتقدم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل في المنصة، وإنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، وما يفيد بدخل الأسرة.

ووفقاً لمشروع القرار، تقدم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية، وشهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي، بالنسبة لذوي الإعاقة. وأجاز المشروع تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً، من خلال مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، تيسيراً على الفئات التي لا تتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمستندات عبر المنصة الإلكترونية، من كبار السن، أو محدودي التعليم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

كما نظم إجراءات فحص طلبات التخصيص ومدتها، وتحديد الجهات المعنية بالتحقق من انطباق الشروط المطلوبة قانوناً في مقدمي الطلبات، مع أحقية المتقدم في التظلم في حال رفض طلبه، وفحص تظلمه والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، مراعاةً لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته، في حالة ثبوت أحقيته في ذلك. وعن الأولوية في التخصيص، تضمنت القواعد إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار. وترتب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية.

وعند التساوي في فئات المعيار الأول، يتم اللجوء إلى المعيار الثاني، ثم المعيار الثالث. وألزم مشروع القرار المستحق، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة وفق نظام التخصيص والسداد الذي اختاره، وإلا عد متنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص. ويلغى التخصيص في حالة استخدام الوحدة في غير الغرض المخصصة له، وتسترد الوحدة من دون إنذار أو حكم قضائي، مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوقها.

ونصت تعديلات قانون الإيجارات القديمة، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 آب/ آب الحالي، على تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين بمرور سبع سنوات لغرض السكن، وخمس سنوات لغير غرض السكن. ومضاعفة قيمة الإيجار الشهرية في المناطق السكنية المتميزة بواقع 20 ضعفاً، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية. (الدولار= 48.69 جنيهاً). وألزمت التعديلات المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد انقضاء المدة المحددة، وإلا جاز للمالك طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ومنح المستأجرين وحدات سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وفي 2 تموز/ تموز الماضي، قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، أمام مجلس النواب في جلسة تمرير القانون، إن الحكومة لديها وحدات منفذة تصلح للمستأجرين القدامى في مدن العبور والسويس والمنصورة والإسماعيلية الجديدة، وفي مشروع “أهالينا” في محافظتي القاهرة والسويس بإجمالي 8104 وحدات، وفي مشروع سكن أهل مصر في مدينة السلام بالقاهرة، وفي مشروع “بشائر الخير” بمحافظة الإسكندرية.

وعلى سبيل المثال، يبلغ سعر المتر في مشروع “أهالينا” التابع لوزارة الإسكان 20 ألف جنيه، ما يصل بسعر الوحدة المكونة من غرفتين بإجمالي 90 متراً إلى مليون و800 ألف جنيه، في وقت يدفع المستأجرون القدامى أقل من 50 جنيهاً في المتوسط للإيجار شهرياً، إذ إن غالبيتهم الكاسحة من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة. وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وبعض محافظات الوجه البحري. وتقدر منظمات مجتمع مدني مستقلة عدد السكان في العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة بنحو 15 مليون شخص من أصل نحو 108 ملايين نسمة.